السؤال :
7 - س 306 - أخي عافاه الله فُتِن في دينه من بعد التزامه، وبلغ أمي أنه خاض في كتاب الله وأحكامه، وأن ذلك من عدة سنوات مضت، لا نعرف أخباره اﻵن وإن كان على ضلاله أو أنه صار إلى طريق الله أقرب، هل اﻷصح شرعا من أمي مقاطعته تماما كما تفعل أم اﻷصح شرعا أن تتواصل معه وتسمح له بذلك؟ هل يجب قطع الرحم في هذه الحالة أم الواجب العكس
الإجابة :
ج 306 - الهجر يجوز للعلاج ، فإن لم ينفع فيجب التواصل والاستمرار على النصيحة ، ولا يجوز القطيعة .