السؤال :
2 - س 664 - ما هو القول الراجح في زكاة ذهب المرأة الذي تستعمله للزينة
الإجابة :
ج 664 - القول الراجح أن الحلي المستعمل تجب فيه الزكاة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة الي النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب (أي اسورتان) فقال عليه الصلاة والسلام: " أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا قال: ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم " وهو حديث صحيح وفيه دلاله ظاهره على وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، ولكن من كان لا يزكي سنين طويله أخذ بالقول الآخر وأنه لا زكاة فيه فلا يلزمه ان يزكي عن السنين الماضية بل يبدأ من حين تبين له القول الصحيح.