السؤال :

12 - س 665 - ما حكم تقبيل زوجتي لبنات عمي أو بنات خالي أو اختي 


الإجابة :

ج 665 - إذا كان التقبيل بالخد على الخد كما هي عادة الناس فلا بأس واما الفم بالفم فهذا لا يجوز الا بين الزوجين.

مشاركة: