السؤال :

7 - س 482 - مسحت على الخف ثم نزعته ولبست جورب وأنا على طهارة هل استطيع ان امسح على النعل الذي البسه الان ؟


الإجابة :

ج 482 - اذا لبست الجوارب على طهارة غسل ( أي غسلت القدمين ثم لبست الجوربين ) فيجوز لك المسح عليها وأما النعلان فلا يجوز المسح عليها لأنها تخلع عند دخول المسجد والبيوت ، والمسح لا يجوز إلا على الثابت على القدم الذي لا يخلع .
فإذا أردت المسح اخلع النعلين وامسح على الجوربين .

مشاركة: