السؤال :
2 - س 304 - [قاعدة لا عبرة بالشك حتى لو غلب الظن والأصل براءة الذمة] تنطبق على النطق بالنذر والشك بالنطق وأحيانا يترحج جانب النطق به
الإجابة :
ج 304 - نعم الأصل براءة الذمة حتى يتيقن ويجزم بحصول النذر ، هذا بالنسبة للشخص السوي أما الشخص المبتلى بالوسواس فلا يلزمه النذر حتى لو تيقن انه تلفظ به لأنه من الشيطان وليس باختياره فلا يؤاخذ به .