السؤال :
3 - س 917 - اتفقت مع الطرف الأول بمبلغ٥٠٠٠ ريال من أجل أن ادله على شخص يحج عن والده، واتفقت مع الطرف الثاني وهو الشخص الذي استأجرته ليحج ب 4000 ريال وتكون 1000 لي مقابل السعي ولكن لا أحد يعلم من الأطراف والكل موافق بالمبلغ الذي انا حددته
الإجابة :
ج 917 - لا يحل لك ان تأخذ شيئا الا إذا اذن لك الطرف الأول. لأنك في هذه الحالة مؤتمن وهذا عمل خير وليس تجارة. وقولك استأجرت غير صحيح فهذه يا اخي عبادات ويشترط فيها الإخلاص لله عز وجل وإذا لم يرد العامل لها إلا المال فلا تصح. ولكن إذا نوى العبادة ونفع أخيه الذي يحج عنه فهو مأجور ولا حرج ان يأخذ ما يعطى من المال ولكن لا ينبغي أن يشارط ويفاصل. بل يحج لوجه الله وما اعطي اخذ.