السؤال :
10 - س 372 - ماحكم قص الشعر من الامام او الخلف
الإجابة :
ج 372 - يجوز إلا اذا كان على صفة التشبه بالكفرة أو الفسقه لقوله صلى الله عليه وسلم " من تشبه بقوم فهو منهم " رواه ابو داود بسند جيد
أو كان القص شديدا قريبا من الحلق فهذا قزع وقد " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع " متفق عليه ، ورأى صبيا حلق بعض رأسه وترك البعض فقال له عليه الصلاة والسلام " احلقوه كله أو اتركوه كله " .