السؤال :
4 - س 1003 - إذا حج الإنسان عن نفسه، وقد مات أبوه، فهل يأخذ الوالد رحمه الله من أجر الحج شيئا، وان كان الوالد يحصل أجرا من سعى ولده، فهل الأولى إذا مَن الله بالحج على الولد ان يحج نافلة مرة أخرى، أم يحج عن والده
الإجابة :
ج 1003 - الحج للولد. وإذا كان الوالد قد اجتهد في تربية ولده على الخير فله أجر من هذا الباب لأنه هو الذي حثه ورغبه في فعل الخير فيكون له مثل أجره ان شاء الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من دل على خيرا فله مثل اجر فاعله" وإذا كان ابوه مات ولم يحج حجة الإسلام فيشرع للولد ان يحج عن ابيه بعد أن يحج عن نفسه ويكون هذا من البر بالوالد ويثاب عليه الولد.