السؤال :

7 - س 625 - اعمل في شركة أجنبية في الصحراء ولنا مصلى وتقام فيه الصلوات الخمس والجمعة وصلاة التراويح والعيدين وتبعد عن أقرب مدينة ب 70 كم والخروج ممنوع الا القريبين بنهاية الأسبوع.
السؤال
1_هل في هذه الحالة يأخذ العمال حكم المسافر في الصلاة
2_هل تقام الجمعة في هذه الحالة في الصحراء مع العلم ان العمل بالتداول شهر ب شهر أو ستة أسابيع ب أسبوعين 


الإجابة :

ج 625 - ما دام أنكم ساكنون في هذا المكان ومستقرون فيه مدة تزيد على أربعة أيام فإن السفر ينقطع ويجب عليكم أن تصلوا صلاة مقيم. ولا حرج في إقامة الجمعة في ذلك المكان لأنكم مقيمون فيه إقامة مستقرة ولو كان في الصحراء.

مشاركة: