السؤال :
2 - س 905 - هل يجوز أن يحج الشخص الذي حج عن نفسه أن يحج عن الغير حيث ان الذي يحج عنه مازال على قيد الحياة
الإجابة :
ج 905 - إذا كان الذي سيحج عنه مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو عاجز عجزا دائما، فلا حرج وتكون حجة الفريضة فقط دون التطوع. واما إذا كان الذي سيحج عنه قادرا على الحج أو عنده مانع يرجى زواله فلا يشرع لأحد أن يحج عنه.