السؤال :
3 - س 295 – هل يصح أن تتحجب المرأة عن زوج بنتها ؟
الإجابة :
ج 295 - يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وما يظهر غالبا لزوج البنت ، فان خشيت الفتنة وجب أن تحتجب ، والكشف على سبيل الاباحة ، فلو منعها الزوج فلا حرج عليه في ذلك لان الكشف له ذُكر في سورة النور على سبيل الإباحة